المحقق الحلي
95
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
ويكره : عتق المسلم المخالف ، وعتق من لا يقدر على الاكتساب ولا بأس بعتق المستضعف . ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب ، استحب إعانته . [ يلحق بهذا الفصل مسائل ] ويلحق بهذا الفصل مسائل : الأولى : لو نذر عتق أول مملوك يملكه ، فملك جماعة ، قيل : يعتق أحدهم بالقرعة ، وقيل : يتخير ( 26 ) ويعتق ، وقيل : لا يعتق شيئا ، لأنه لم يتحقق شرط النذر ، والأول مروي . الثانية : لو نذر تحرير أول ما تلده . فولدت تو أمين ( 27 ) ، كانا معتقين . الثالثة : لو كان له مماليك ، فأعتق بعضهم ، ثم قيل له : هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ، انصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصة ( 28 ) . الرابعة : لو نذر عتق أمته إن وطأها صح ، فإن أخرجها من ملكه ، انحلّت اليمين . ولو أعادها بملك مستأنف ( 29 ) ، لم تعد اليمين . الخامسة : إذا نذر عتق كل عبد قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ، ستة أشهر فصاعدا ( 30 ) . السادسة : من أعتق عبده وله مال ، فماله لمولاه . وقيل : إن لم يعلم به المولى ، فهو له . وإن علمه فهو للمعتق ، إلا أن يستثنيه المولى ( 31 ) ، والأول أشهر . السابعة : إذا أعتق ثلث عبيده - وهم ستة - استخرج الثلث بالقرعة . وصورتها : أن يكتب في ثلاث رقاع ( 32 ) ، اسم اثنين في كل رقعة ثم يخرج على الحرية أو الرقية . فإن